منتدى النجاح * ثانوية زيري بن مناد (بوسعادة)

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى تربوي تعليمي علمي وثقافي.

          








    تشكيل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء

    avatar
    na3mi
    مدير المنتدى


    تاريخ التسجيل : 21/07/2008

    تشكيل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء Empty تشكيل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء

    مُساهمة من طرف na3mi السبت 28 مايو 2011 - 21:53

    اللجان الإدارية
    المتساوية الأعضاء



    1- حول مفهوم اللجنة
    المتساوية الأعضاء
    :


    اللجنة المتساوية الأعضاء، هي
    هيئة استشارية استحدثها نظام الوظيفة العمومية ،الغرض منها إشراك الموظف في تسيير
    حياته المهنية ، وحسن تطبيق النصوص القانونية ، والحرص على أن تكون السلطة
    التقديرية عادلة وفق ضوابط وإجراءات. لها دور هام قانوني في تسيير حياة الموظف
    العمومي مهنيا. وتتشكل من طرفين هما "الموظفون والإدارة، وبعدد متساوٍ: عدد
    الأعضاء الممثلين للموظفين بقدر عدد الأعضاء الممثلين للإدارة ، وترأسها السلطة
    التي لها صلاحية التعيين (في قطاع التربية مثلا، على مستوى الولاية يرأسها مدير
    التربية أو من ينوب عنه)



    2- نبذة تاريخية عن
    اللجان المتساوية الأعضاء
    :


    أ-تأسيس اللجان
    المتساوية الأعضاء في ظل القانون الجزائري
    :


    تعتبر اللجنة المتساوية الأعضاء
    جزءاً من نظام الوظيفة العمومية ومفهوم المرفق العام. والجزائر بعد استقلالها عملت
    بقانون الوظيفة العمومية الفرنسي إلى غاية 2 جوان 1966 ( إلا ما تعارض منه مع
    السيادة الوطنية ). وهو قانون يتبنى هذا النظام الإداري.وهكذا أُنشئت اللجان
    المتساوية الأعضاء في ظل القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجزائري الصادر
    بالأمر 66- 133 المؤرخ في 02 جوان 1966، وبنص المرسوم 66-143 المؤرخ في 02 جوان
    1966 ، المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها
    .


    ولقد أسند هذا الأمر للجان
    المتساوية الأعضاء مهام استشارية ، لم تكن واسعة بالقدر الكافي الذي يسمح بحماية
    حقوق الموظف في النقل والترقية والتأديب...الخ. كما أن النص التنظيميي لهذا
    القانون (66-143) لم يكن كافيا ولا شاملا، ولم يتمّ سدّ هذا الجانب واستكماله إلا
    بعد حوالي18 سنة، إذ لم تعرف المراسيم التنظيمية الضرورية النور إلا عام 1984 ،
    ممثلة في المرسومين الهامين 84- 10 المؤرخ في 14 جانفي 1984 المحدد لاختصاص اللجان
    المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، و84-11 الصادر في نفس التاريخ،
    المحدّد لكيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء ، الأمر
    الذي جعل هذين النصين يأتيان في غير وقتهما، أي في نهاية العــمل بالأمر66-133
    (سنة قبل ظهور النص الجديد)66 – 133، وقبل سنة من صدور القانون الأساسي النموذجي
    المنبثق عن القانون العام للعامل
    .


    ب – لجان الموظفين التي أنشأها
    المرسوم 85-59
    :


    تطبيقا لنصوص القانون العام
    للعامل الصادر عام 1981، صدر نص جديد حلّ محل الأمر66-133، هذا النص هو المرسوم
    85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات
    والإدارات العمومية ، والذي اعتبر بمثابة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
    من جهة، والقانون الأساسي النموذجي للمؤسسات ذات الطابع الإداري
    .


    ولقد استحدث هذا المرسوم بمادته
    11 لجنة متساوية الطرفين ( الإدارة – الموظفون ) وأسماها "لجنة
    الموظفين" ، أسند لها من المهام ما كانت مسندة لها من اللجنة المتساوية
    الأعضاء السابقة، غير أنه وضح مسائل الطعن ، من لجنة وآجال وغير ذلك
    .


    ويعتبر هذا النص مهمّاً وقفزة
    نوعية في جهود تطوير الهياكل الاستشارية في الإدارة العمومية الجزائرية لو وُضّحت
    أحكامه بنصوص تنظيمية تطبيقية.فلقد أحالت بعض أحكامه (مواده) كيفية التطبيق على
    القوانين الأساسية الخاصة، بينما، و في ظلّ فراغ بيّن، ظل الاعتماد في إجراءات
    الاختيار أو السير أو غير ذلك يعتمد على المرسومين 84-10 و 84-11، و تعليمات صادرة
    عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، لا يمكن بأي حال أن ترقى إلى مستوى التشريع
    .


    كما أن هذا المرسوم ألغى أحكام
    بعض المراسيم المهمة في تسيير الموظف دون أن يأتي لها ببديل،(مثل المرسوم 82-302
    المؤرخ في 11 سبتمبر 1982 المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات
    العمل الفردية الذي لم يستثن منه إلا بعض المواد
    ).


    3- اللجان الإدارية المتساوية
    الأعضاء(المعمول بها حاليا
    ) :


    أ – الإنشاء :


    المادتان 62 و63 من الأمر 06-03 المؤرخ في15 يوليو 2006
    المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية أنشأت ثلاث لجان مشاركة للموظفين
    ، هي: اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء – لجان الطعن - اللجان التقنية
    .


    و ما دمنا بصدد اللجان المتساوية
    الأعضاء ، يجدر أن نشير إلى أن المشرع غيّر من تسميتيها السابقتين، فأضاف لها
    الإدارية لتمييزها عن اللجان المتساوية الأعضاء في المؤسسات و الهياكل الأخرى، و
    أسند لها نفس المهام التي كانت تضطلع بها في السابق
    .


    وفي انتظار صدور النصوص
    التنظيمية المحددة لاختصاصات هذه اللجان و تشكيلها و تنظيمها وسيرها و نظامها
    الداخلي النموذجي، و كيفية سير الانتخابات، كما نصت على ذلك المادة 73 ، يبقى
    العمل سارياً بالنصوص التنظيمية السابقة، خاصة المرسومين 84-10 و 84-11 والتعليمات
    الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية
    .


    ب – العهدة والعدد :


    * طبقا للمادة 5 من المرسوم 84-10
    ، فإن عهدة أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء ( المنتخبون والمعينون ) هي ثلاث (03)
    سنوات قابلة للتجديد
    .


    ويمكن تقصير مدة العضوية أو
    تطويلها، في فائدة المصلحة ، بقرار من الوالي بعد موافقة المديرية العامة للوطيفة
    العمومية
    .


    * استنادا إلى المادة الرابعة (04)
    من نفس المرسوم ، فإن عدد الأعضاء في كل لجنة من اللجان المتساوية الأعضاء قد حدده
    القرار المؤرخ في 09 أفريل 1984 الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية ، وهو
    كالتالي
    :


    عدد الموظفين المعنيين


    ممثلو الموظفين :


    ممثلو الإدارة :


    الأعضاء الدائمون


    الأعضاء الإضافيون


    الأعضاء الدائمون


    الأعضاء الإضافيون


    أقل من 20 موظفا


    2*4


    من 20 إلى 150 موظفا


    3*4


    من 151 إلى 500 موظفا


    4*4


    أكثر من 500 موظفا


    5*4


    ج - كيفية اختيار الترشحين :


    نصت المادتان 68 و 69 من الأمر
    06-03 على أن المترشحين لتمثيل الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء يختارون من
    طرف المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا
    .


    ولغياب نص يوضح هذا المقياس
    الجديد في انتقاء المترشحين ، يبقى العمل ساريا بالنصوص التنظيمية المشار إليها
    سابقا، خاصة في المرسومين التنظيميين سابفي الذكر.( لا يمكن أن يترشح للانتخابات
    إلا المرسمون ، و لا يسمح بترشيح بعض الموظفين الذين كانوا محل بعض أنواع العقوبات
    أو الذين هم في عطل مرضية طويلة الأمد...الخ
    ).


    د – الـمـهــــــام :


    طبقا لأحكام المادة 64 من الأمر
    06-03 ، فإن للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء مهام أبرزها
    :


    - تستشار في المسائل الفردية التي
    تخص الحياة المهنية للموظف ( مثل الترقية ، والتسجيل على قوائم التأهيل ، والحركة
    التنقلية والعضوية في اللجان التي هي عضو فيها بحكم القانون
    ).


    - تجتمع كلجنة لترسيم الموظفين بعد
    استيفاء الشروط والفترة المنصوص عليها في القوانين الأساسية
    .


    - تجتمع كمجلس تأديبي للنظر في
    العقوبات التأديبية (من الدرجتين الثالثة والرابعة
    )


    هـ - ملاحظــات هامـة :


    - لا يمكن بأي حال من الأحوال
    اعتبار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء هيئة نقابية أو تنافس فريقين، فريق
    يناصر الإدارة وآخر يحمي العمال. إن هذه اللجان هي هيئات إشراك المرفق العام
    والإدارة العامة لموظفيها العموميين في تسيير مسارهم المهني. وهو إشراك يقصد منه
    حسن تطبيق النصوص القانونية ، واستعمال السلطة التقديرية التي منحها المشرع في بعض
    المسائل في محلها، أي الحرص على تطبيق المقاييس والضوابط الموضوعية ، والابتعاد عن
    الانطباعية والارتجال وما إلى ذلك
    .


    ثم إن هذه اللجان تعمل كوحدة ،
    دون تفرقة أو تمييز بين منتخب ومعين (إلا ما نص عليه القانون صراحة).فالأعضاء
    الممثلون للإدارة عليهم مسؤولية حمايتها بتطبيق القانون وتنبيهها إلى ما يمكن أن
    يحدث من تجاوز أو انحراف عن تطبيق النصوص والمقاييس
    .


    والأعضاء الذين انتخبهم الموظفون
    ، إنما انتخبوا لنفس الغاية والغرض ، وليس للدفاع عن فئة أو انتماء أو سلك
    ...


    و – خلاصــة القـول :


    إن العهدة باللجان الإدارية
    المتساوية الأعضاء ، هي كباقي العهد الانتخابية أو التعيينية ، مسؤولية قانونية
    وأخلاقية ، على كل من وقعت على عاتقه أن يجتهد في القيام بها على أحسن وجه ،
    متسلحاً بمعرفة القانون أولا ، ومعرفة أحوال وأوضاع الموظفين ثانيا، ومتخذا من
    الحكمة والتأني مسلكا، ومن التواصل و الاطلاع الواسع منهجا.فهو في مهمة استشارية
    قد تكون بمثابة العين البصيرة للإدارة، والدرع الواقي للموظف
    .


    النصوص القانونية المعتمدة :


    1- الأمر رقم (66/133) المؤرخ في 12
    صفر عام 1386 الموافق لـ 02 جوان سنة
    1966 والمتضمن
    القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية، العدد (46) الصادرة
    بتاريخ 08 جوان 1966 ، السنة الثالثة 1966
    .


    2- المرسوم رقم (66/143) المؤرخ في
    02 جوان 1966 ، المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها
    ، الجريدة الرسمية ، العدد
    (46) الصادرة
    بتاريخ 08/06/1966
    .


    3- المرسوم (66/152) المؤرخ في 02
    جوان 1966 والمتضمن الإجراء التأديبي الجريدة الرسمية ، العدد(46) الصادرة بتاريخ
    02 /06/1966 لسنة 1969
    .


    4- المرسوم (82/302) المؤرخ في 23
    ذي القعدة عام 1402 الموافق لـ 11 سبتمبر 1982 المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام
    التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية ، الجريدة الرسمية ، الصادرة في سنة 1982
    .


    5- المرسوم رقم (84/10) المؤرخ في
    11 ربيع الثاني عام
    1404 الموافق
    لـ 14 جانفي سنة 1984 المحدد للاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها
    وعملها، الجريدة الرسمية، العدد رقم (03) الصادر بتاريخ 15 جانفي 1984
    .


    6- المرسوم رقم (84/11) المؤرخ في
    11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق لـ 14 جانفي سنة 1984 المحدد لكيفيات تعيين
    ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء ، الجريدة الرسمية ، العدد رقم
    (03) الصادرة بتاريخ 15 جانفي 1984 .


    7- المرسوم رقم(85/59) المؤرخ في
    23/03/1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية
    ، الجريدة الرسمية ، العدد (13) الصادرة بتاريخ 24 مارس 1985
    .


    8- الأمر 06-03 المؤرخ في 19 جمادي
    الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو
    2006المتضمن
    القانون الأساسي للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية ، العدد 46 الصادر بتاريخ 16
    جويلية 2006
    .


    9- التعليمة رقم(02) المؤرخة في 07
    أفريل 1990 والمتعلقة بإنشاء وتجديد اللجان المتساوية الأعضاء 1990
    .


    10- التعليمة رقم (20) المؤرخة في 26
    جوان 1984 والمتعلقة بتنظيم وتسيير اللجان المتساوية الأعضاء ولجان الطعن 1984
    .


    11- المنشور رقم (1640/96) والمتعلق
    بإنشاء وتجديد اللجان المتساوية الأعضاء والمؤرخ بتاريخ 27 أكتوبر 1996
    .


    12- المنشور رقم (67/99) والمتعلق
    بإنشاء وتجديد وتمديد فترة اللجان المتساوية الأعضاء ولجان الطعن والمؤرخ بتاريخ
    09/02/1999
    .





    مهام اللجنةالادارية المتساوية الاعضاء


    المادة 63 : تنشأ
    اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، حسب الحالة، لكل رتبة أو مجموعة رتب، أو سلك
    أو مجموعة أسلاك تتساوى مستويات تأهيلها لدى المؤسسات والإدارات العمومية.



    تتضمن
    هذه اللجان، بالتساوي، ممثلين عن الإدارة وممثلين منتخبين عن الموظفين.



    وترأسها
    السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها، يختار من بين الأعضاء المعينين بعنوان
    الإدارة.



    المادة 64 : تستشار
    اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية
    للموظفين.



    وتجتمع،
    زيادة على ذلك، كلجنة ترسيم وكمجلس تأديبي.



    المادة 65 : تنشأ
    لجنة طعن لـدى كل وزير وكل وال وكذا لـدى كل مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات أو
    الإدارات العمومية.



    تتكون
    هذه اللجان مناصفة من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين المنتخبين.



    وترأسها
    السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها يختــار من بيــن الأعضــاء المعينيــن
    بعنـوان الإدارة. وينتخب ممثلو الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، من
    بينهم، ممثليهم في لجان الطعن.



    المادة 66 : يجب
    أن تنصب لجان الطعن في أجل شهرين (2) بعد انتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتساوية
    الأعضاء.



    المادة 67 : تخطر
    لجان الطعن من الموظف فيما يخص العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة،
    المنصوص عليها في المادة 163 من هذا الأمر.



    المادة 68 : يقدم
    المرشحون إلى عهدة انتخابية قصد تمثيل الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء من
    طرف المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.



    إذا
    كان عدد المصوتين أقل من نصف الناخبين، يجرى دور ثان للانتخابات.



    و
    في هذه الحالة، يمكن أن يترشح كل موظف يستوفي شروط الترشح. ويصحّ حينئذ الإنتخاب
    مهما يكن عدد المصوتين.


    المادة 69 : عندما
    لا توجد منظمات نقابية ذات تمثيل لدى مؤسسة أو إدارة عمومية، يمكن كل الموظفين
    الذين تتوفر فيهم شروط الترشح أن يقدموا ترشيحهم لانتخاب اللجان الإدارية
    المتساوية الأعضاء.

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 28 مارس 2024 - 17:46